تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأربعون [التوهم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا عبرة بالتوهم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لا عبرة: لا اعتبار ولا اعتداد.

التوهم: التخيل والتمثل في الذهن. وهو الوهم أيضا، ويقابله الظن.

فالتوهم لا يثبت به حكم شرعي، كما لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ. فالوهم باطل لا يثبت معه حكم شرعي. كما لا يؤخر لأجله حكم شرعي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا مات مدين عن تركة مستغرقة بالديون وطلب الغرماء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم، عليه أن يفعل - بعد أن يكون قد أعلن عن وفاة المدين وعن إرادة بيع تركته لسداد ديونه - فالقاضي بعد ذلك لا يجوز له أن يؤخر بيع التركة لاحتمال ظهور دائن آخر.

وينظر القاعدة رقم 74.

(1) مجلة الأحكام المادة 74، المدخل الفقهي الفقرة 582، الوجيز مع الشرح والبيان ص 208.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٨٠