تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والثلاثون [التبرع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا رجوع فيما تبرع به عن غيره (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التبرع: هو إعطاء مجاني دون مقابل.

فمن دفع مالا عن غيره بغير إذنه أو أوامره، فلا حق له في الرجوع على من دفع عنه؛ لأنه متبرع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دفع وأدى دين غيره بغير إذنه، ثم طالبه بما دفع، فلا حق له، وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع, لأن الدفع بغير إذن تبرع، والمتبرع لا يرجع.

ومنها: من دفع نفقة زوجة غيره، بغير إذن ولا قضاء - فلا رجوع له.

ومنها: من أدى زكاة عن غيره بغير إذنه فلا رجوع عليه.

ومنها: من ضحى عن غيره بغير أمره، فلا رجوع عليه كذلك.

ومنها: إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصغير، ولم يشهد، فلا رجوع له عليه (2).

(1) قواعد الفقه عن الدر المختار ج 2 ص 356 - 357.

(2) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 358.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٦٨