القاعدة الثالثة والثلاثون [التبرع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا رجوع فيما تبرع به عن غيره (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التبرع: هو إعطاء مجاني دون مقابل.
فمن دفع مالا عن غيره بغير إذنه أو أوامره، فلا حق له في الرجوع على من دفع عنه؛ لأنه متبرع.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا دفع وأدى دين غيره بغير إذنه، ثم طالبه بما دفع، فلا حق له، وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع, لأن الدفع بغير إذن تبرع، والمتبرع لا يرجع.
ومنها: من دفع نفقة زوجة غيره، بغير إذن ولا قضاء - فلا رجوع له.
ومنها: من أدى زكاة عن غيره بغير إذنه فلا رجوع عليه.
ومنها: من ضحى عن غيره بغير أمره، فلا رجوع عليه كذلك.
ومنها: إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصغير، ولم يشهد، فلا رجوع له عليه (2).
(1) قواعد الفقه عن الدر المختار ج 2 ص 356 - 357.
(2) حاشية ابن عابدين ج 2 ص 358.