تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثلاثون [النادر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا حكم للنادر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النادر: اسم فاعل من ندر إذا قل وجوده، ووقوعه.

والنادر القليل الوجود والوقوع لا حكم له بمفرده في الشرع؛ لأن الحكم للغالب، أي لما يكثر وجوده ويعم وقوعه. وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 98، والقاعدة 28 من قواعد حرف العين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا رأت بنت ست سنين الدم، فليس بحيض صحيح؛ لأن سبق أوانه، فلا يعطى له حكم الصحة.

ومنها: ما تراه الحامل من الدم فليس من الرحم, لأن بالحمل ينسد فم الرحم، فالدم المرئي ليس من الرحم، ولا يأخذ حكم الحيض، فيكون فاسدا.

ومنها: إذا كان العرف أو العادة غير مشتهرة وغير غالبة، فلا حكم لها.

(1) المبسوط ج 3 ص 149.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٦٧