وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله خلافا للشافعي، وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح إقراره وإلا لم يصح (1).
(1) ينظر الإفصاح ج 2 ص 18، وتخريج الفروع للزنجاني ص 212.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦٤