تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبطلان الإقرار في مرض الموت مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله خلافا للشافعي، وأما عند مالك فإن كان المورث لا يتهم صح إقراره وإلا لم يصح (1).

(1) ينظر الإفصاح ج 2 ص 18، وتخريج الفروع للزنجاني ص 212.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٦٤