القاعدة الخامسة والعشرون [شهادة أهل الملل]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة:
تخريج الحديث: روي هذا الحديث بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود (2) ابن عامر - شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي طريقه عمر بن راشد (3) وهو ضعيف (4).
(1) المبسوط ج 30 ص 153، المقنع ج 3 ص 688، الاعتناء ج 2 ص 1071، عقد الجواهر ج 3 ص 139، 145.
(2) الأسود بن عامر الملقب بشاذان: الشامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة من التاسعة توفي سنة 208 ه. التقريب الترجمة 573.
(3) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي. ضعيف من السابعة - روى عنه الترمذي والبيهقي، التقريب الترجمة 421.
(4) ينظر تلخيص الحبير ج 4 ص 198 حديث 2018، نصب الراية ج 4 ص 86.