تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون [شهادة أهل الملل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى حديث نبوي كريم روي بروايات مختلفة:

تخريج الحديث: روي هذا الحديث بلفظ: "لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون؛ فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم" بهذا اللفظ أخرجه البيهقي من طريق الأسود (2) ابن عامر - شاذان - عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفي طريقه عمر بن راشد (3) وهو ضعيف (4).

(1) المبسوط ج 30 ص 153، المقنع ج 3 ص 688، الاعتناء ج 2 ص 1071، عقد الجواهر ج 3 ص 139، 145.

(2) الأسود بن عامر الملقب بشاذان: الشامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن ثقة من التاسعة توفي سنة 208 ه. التقريب الترجمة 573.

(3) عمر بن راشد بن شجرة اليمامي. ضعيف من السابعة - روى عنه الترمذي والبيهقي، التقريب الترجمة 421.

(4) ينظر تلخيص الحبير ج 4 ص 198 حديث 2018، نصب الراية ج 4 ص 86.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٥٤