تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدعوى.

ومنها: إذا ادعى صغير أو معتوه على شخص دينا أو ثمن سلعة فلا تسمع هذه الدعوى؛ لأن المدعي غير مطلق التصرف.

ومنها: لا تسمع دعوى العبد على سيده أنه أذن له في التجارة.

ومنها: لا تسمع دعوى ممن ليس بولي ولا وكيل حقا لغيره قصد التوصل إلى حقه.

رابعا: مما استثني من مسائل القاعدة الأولى:

ذكر السيوطي خمسا وثلاثين مسألة يصح فيها الدعوى بالمجهول منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه.

منها: دعوى الوصية بالمجهول صحيحة.

ومنها: الإقرار بالمجهول تسمع الدعوى به على الرأي المعتبر.

ومنها: ما يتعلق بطلب المرأة المتعة أو النفقة أو الكسوة، وكلها دعوى بمجهول يوجب القاضي ما يقتضيه الحال. وذلك دليل على صحة الدعوى.

ويضبط كثيرا من هذه المسائل قولهم: (كل ما كان المطلوب فيه موقوفا على تقدير القاضي فإن الدعوى بالمجهول تسمع فيه).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٥٣