تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون [الدعوى]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا تصح الدعوى بمجهول (1).

ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هاتان القاعدتان تتضمنان شرطين من شروط صحة الدعوى:

أولهما: أن تكون الدعوى بمعلوم محدد لا بمجهول. فالدعوى بالمجهول لا تسمع كما أن الدعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصح عند القضاء.

وثانيهما: يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي مطلق التصرف فيما يدعيه، أما إذا كان المدعي مقيد التصرف كالصغير والمجنون والمحجور فلا تصح منهم الدعوى ولا يسمعها القاضي.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبينه. لا تسمع هذه

(1) أشباه ابن السبكي ج ص 431، الاعتناء ج 2 ص 1086، قواعد الحصني ج 4 ص 248 فما بعدها. وأشباه السيوطي ص 499 فما بعدها. أشباه ابن نجيم ص 246.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٥٢