القاعدتان الثالثة والرابعة والعشرون [الدعوى]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
لا تصح الدعوى بمجهول (1).
ولا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هاتان القاعدتان تتضمنان شرطين من شروط صحة الدعوى:
أولهما: أن تكون الدعوى بمعلوم محدد لا بمجهول. فالدعوى بالمجهول لا تسمع كما أن الدعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصح عند القضاء.
وثانيهما: يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي مطلق التصرف فيما يدعيه، أما إذا كان المدعي مقيد التصرف كالصغير والمجنون والمحجور فلا تصح منهم الدعوى ولا يسمعها القاضي.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبينه. لا تسمع هذه
(1) أشباه ابن السبكي ج ص 431، الاعتناء ج 2 ص 1086، قواعد الحصني ج 4 ص 248 فما بعدها. وأشباه السيوطي ص 499 فما بعدها. أشباه ابن نجيم ص 246.
(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 432.