تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أوصى حربي في دار الحرب لمسلم في دار الإسلام بوصية، ثم مات الحربي وأسلم أهل الدار قبل أن يقسم الميراث، فإن كان المسلم الموصى له يوم الوصية في دار الإسلام فالوصية باطلة؛ لتباين الدارين بينهما. وتباين الدارين يمنع الوصية حتى وإن أجازها الورثة بعد ما أسلموا، فهي باطلة، والباطل لا تلحقه الإجازة. وأما إذا دفع الورثة الوصية إلى الموصى له وسلموها له، فهي بمنزلة الهبة منهم.

أما إذا كان المسلم يوم الوصية في دار الحرب فهي وصية صحيحة جائزة؛ لأنهما في دار واحدة، والوصية تنفذ من الثلث بعد إسلام أهل الدار قبل قسمة الميراث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٤٩