رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
إذا ادعى المدعى عليه أنه اشتراه من خصمه منذ سنة، أو أنه أقر له به من سنة، أو يقول المدعى عليه: كان ملكك بالأمس وهو الآن ملكي، فيؤاخذ بإقراره بملكية المتنازع عليه لخصمه، ثم عليه إقامة الحجة على ملكه اللاحق.
ومنها: إذا شهدت بينة أحدهما أن هذه الدابة ملكه نتجت في ملكه، فإنها تقبل، وإن كان النتاج سابقا؛ لأن النتاج إنما يحصل مرة واحدة، وهو نماء ملكه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٤٧