القاعدة العشرون [الدعوى]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا تسمع الدعوى والبينة بملك سابق (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لا تقبل دعوى المدعي ولا تسمع أقوال شهوده إذا قالوا عن المتنازع عليه: كان ملكه بالأمس، أو في الشهر الماضي، أو العام الماضي. بل لا بد أن يضيفوا إلى قولهم: كان ملكه بالأمس ولم يزل أو لا نعلم مزيلا له.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
تنازع رجلان دارا. وجاء أحدهما بشاهدين يشهدان له أمام القاضي. فقال الشاهدان: نشهد أن هذه الدار كانت ملكا للمدعي في العام الماضي.
فلا تسمع هذه الدعوى، ولا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الملك السابق لا يدل على بقاء الملك إلى الآن، فلعله باعها بعد ذلك. لكن إذا قالوا: كانت ملكا للمدعي في العام الماضي أو الشهر الماضي ولا زالت في ملكه، أو لم نعلم زوال ملكه عنها. فإنها تقبل الشهادة وتسمع الدعوى.
(1) أشباه السيوطي ص 505 - 506، مختصر ابن خطيب الدهشة ص 629.