عليك. سقط حق الشفعة أيضا، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك. لكن لو قال: أبرأتك مما لي عليك من الدين. لم يسقط حق الشفعة.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا أبرأه إبراء عاما من كل حق، وكان قد ضمن له الدرك. فإن ضمان الدرك لا يدخل في الإبراء العام. وضمان الدرك: هو ضمان الغرامة والتبعة إذا ظهر أن للمبيع مستحق (1).
أو هو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا (2).
(1) تحرير ألفاظ التنبيه ص 204.
(2) القاموس الفقهي ص 225.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٤٥