تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليك. سقط حق الشفعة أيضا، ولا حق له في المطالبة به بعد ذلك. لكن لو قال: أبرأتك مما لي عليك من الدين. لم يسقط حق الشفعة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا أبرأه إبراء عاما من كل حق، وكان قد ضمن له الدرك. فإن ضمان الدرك لا يدخل في الإبراء العام. وضمان الدرك: هو ضمان الغرامة والتبعة إذا ظهر أن للمبيع مستحق (1).

أو هو الحق الواجب للمشتري والبائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا (2).

(1) تحرير ألفاظ التنبيه ص 204.

(2) القاموس الفقهي ص 225.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٤٥