ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من أحرم ونوى بإحرامه القران في النسك، فعند جمهور الحنفية يجب عليه طوافين وسعيين، طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجته، وقد ثبتت من غير طريق أن القارن يطوف للحج والعمرة طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا (1).
ومنها: لا تداخل بين أشواط طواف واحد وسعي واحد.
ومنها: من نذر صيام يوم، وعليه قضاء من رمضان، فلا يجزئه أن يصوم ذلك اليوم عن نذره وقضائه، بل يجب أن يصوم الذى حدده وفاء بنذره ثم يصوم يوما آخر لقضائه.
ومنها: من أخر صلاة الظهر لآخر وقتها وأول وقت صلاة العصر، فلا يجوز له أن يصلي أربع ركعات عن ظهره وعصره، بل يجب عليه أن يصلي للظهر أربعا ثم يصلي للعصر أربع ركعات أخرى. فلا تداخل.
ومنها: من عليه كفارات متعددة - فلا تداخل بينها - وعليه أداؤها جميعها.
(1) ينظر منتقى الأخبار الأحاديث من 2635 - 2639.