مات المعتق فيكون ميراثه للابن، ولا يكون للابنة من ميراثه شيء؛ لأنها صاحبة فرض، وإنما تصير عصبة تبعا للابن.
أما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات عن غير وارث.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣٣
مات المعتق فيكون ميراثه للابن، ولا يكون للابنة من ميراثه شيء؛ لأنها صاحبة فرض، وإنما تصير عصبة تبعا للابن.
أما لو أعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه لها وكذلك ميراثه إذا مات عن غير وارث.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.