القاعدة الرابعة عشرة [كفالة الأمانات]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا تجوز الكفالة بشيء من الأمانات (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان أن الأمانات غير مضمونة - أي أن الأمانة لا يغرم الأمين مثلها أو قيمتها إذا تلفت أو هلكت بغير تعد منه أو تقصير؛ وذلك لأن الأمين إنما يحفظ الأمانة أو يعمل بها لصالح ونفع صاحبها، ولذلك لما كانت المنفعه تعود على المستأمن لم يجب على المستأمن ضمانها، إلا إذا تعدى أو قصر، ولذلك فلا يجوز اشتراط الكفيل عند وضع الأمانه على يد الأمين؛ لأن الكفيل إنما جعل ليضمن المكفول إذا لم يؤد الضمان. ولما كانت الأمانات غير مضمونة على الأمين فلا حاجة للكفيل. وينظر القاعدتان رقم 18، 19 من قواعد حرف الكاف.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أودع شخص أمانة عند شخص آخر، ثم طلب كفيلا يكفل الأمين، فلا يجوز له ذلك، ولا يجيبه الأمين على طلبه هذا.
ومنها: رأس مال المضاربة أمانه في يد المضارب، فلا يجوز لصاحب رأس المال أن يطلب من المضارب كفيلا.
(1) المبسوط ج 21 ص 12.