تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: منافع مال اليتيم، ومنافع مال الوقف، فهي تضمن بالإتلاف والتعدي.

وأقول وبالله التوفيق: إن تضمين المغتصب منافع المغصوب - ولو لم يكن معدا للاستغلال هو الأعدل، والأقطع لطمع الطامعين، فإن المغتصب إذا علم أنه سيضمن منافع ما اغتصبه مهما كان فإن ذلك قد يردعه عن الغصب والتعدي. والله أعلم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨٣١