تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا تزوج امرأة وشرطت عليه أن لا يطأها. فقد بطل العقد؛ لأن هذا الشرط ينافي مقتضى عقد النكاح ومقصوده.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨١٧