تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمن ركن في عقد البيع، فإذا لم يذكر الثمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلا، ولا يترتب عليه آثاره.

ومنها: إذا كان المدعى عليه مجهولا أو المدعى به مجهولا لم تصح الدعوى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٨١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٨١٥