المدن الحديثة.
ومنها: إذا حفر في أرضه حفرة، فدخل إنسان أو حيوان فتردى فيها، فإن صاحب الأرض ليس بضامن - إلا عند أبي حنيفة رحمه الله - لأنه يرى أن الجواز الشرعي ينافي الضمان لكن بشرط السلامة.
ومنها: إذا حفر بئرا في أرضه ليسحب ماء بئر جاره فليس له ذلك. ويجب منعه وردم بئره.
ومنها: ليس للجار أن يرتفع على جاره بالبناء ويفتح عليه نوافذ تكشف جاره وتطلع على حرمه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٩٨