تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدن الحديثة.

ومنها: إذا حفر في أرضه حفرة، فدخل إنسان أو حيوان فتردى فيها، فإن صاحب الأرض ليس بضامن - إلا عند أبي حنيفة رحمه الله - لأنه يرى أن الجواز الشرعي ينافي الضمان لكن بشرط السلامة.

ومنها: إذا حفر بئرا في أرضه ليسحب ماء بئر جاره فليس له ذلك. ويجب منعه وردم بئره.

ومنها: ليس للجار أن يرتفع على جاره بالبناء ويفتح عليه نوافذ تكشف جاره وتطلع على حرمه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٩٨