أو كله لك كان العقد باطلا.
أما لو قال: أقرضتك هذا المال. اقتضى أن الربح كله للمستقرض. فإذا قال: على أن الربح لي أو بيننا بطل وكان قراضا باطلا.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: ملكتك هذه السيارة بلا عوض. كان هبة. لأن لفظ التمليك يحتمل البيع والهبة، فحمل على الوجه الذي يصح.
ومنها: إذا قال: بعتك منافع هذه الدار شهرا بعشرة كان إجارة، ولو قال بلا أجرة. كان عارية.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٧٢