تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كله لك كان العقد باطلا.

أما لو قال: أقرضتك هذا المال. اقتضى أن الربح كله للمستقرض. فإذا قال: على أن الربح لي أو بيننا بطل وكان قراضا باطلا.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: ملكتك هذه السيارة بلا عوض. كان هبة. لأن لفظ التمليك يحتمل البيع والهبة، فحمل على الوجه الذي يصح.

ومنها: إذا قال: بعتك منافع هذه الدار شهرا بعشرة كان إجارة، ولو قال بلا أجرة. كان عارية.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٧٢