تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون [اللفظ واقتضاؤه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ محمول على ما يقتضيه ظاهره لغة أو شرعا أو عرفا، ولا يحمل على الاحتمال الخفي ما لم يقصد، أو يقترن به دليل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كل لفظ له دلالة ظاهرة متبادرة إلى ذهن السامع، واحتمالات دلالات اللفظ ثلاثة: وهي معناه في اللغة، أو في الشرع، أو في العرف. وهي حقائق فيها لغوية أو شرعية أو عرفية. فكل لفظ يتكلم به متكلم لا بد من أن يحمله السامع على أحد هذه الدلالات الثلاث بما يتبادر إلى ذهنه، ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك.

ولا يجوز أن يحمل اللفظ على معنى خفي غير مقصود.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يركب دابة. يحمل على المعنى العرفي للدابة، وهي ما يركب من الدواب وهي: الفرس والبغل والحمار. دون سواها لتقييد العرف للمعنى اللغوي العام للفظ (دابة).

ومنها: إذا حلف ليصومن. فلا يبر إلا بالصوم الشرعي؛ لأنه

(1) المنثور ج 3 ص 121 عن قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج 2 ص 102.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٦١