بيع. وأقيم لفظ (وهبتك) مقام لفظ (بعتك) بدليل وقرينة ذكر العوض، فيأخذ العقد في هذه الحال أحكام البيع كلها.
ومنها: إذا قال: أعرتك هذه السيارة بمئة ريال. يكون العقد عقد إجارة - وإن عبر بلفظ الإعارة، ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا قال: بعتك هذه السيارة بغير ثمن. لا يكون عقد هبة قطعا، بل هو عقد بيع باطل لعدم ذكر الثمن الذي هو ركن في عقد البيع.
ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب بهذا الكتاب. لا ينعقد سلما قطعا، وفي انعقاده بيعا قولان عند الشافعية (1).
(1) المنثور ج 2 ص 372، وقواعد ابن رجب القاعدة 38، أشباه السيوطي ص 166.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦٠