تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيع. وأقيم لفظ (وهبتك) مقام لفظ (بعتك) بدليل وقرينة ذكر العوض، فيأخذ العقد في هذه الحال أحكام البيع كلها.

ومنها: إذا قال: أعرتك هذه السيارة بمئة ريال. يكون العقد عقد إجارة - وإن عبر بلفظ الإعارة، ويأخذ العقد أحكام عقد الإجارة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال: بعتك هذه السيارة بغير ثمن. لا يكون عقد هبة قطعا، بل هو عقد بيع باطل لعدم ذكر الثمن الذي هو ركن في عقد البيع.

ومنها: إذا قال: أسلمت إليك هذا الثوب بهذا الكتاب. لا ينعقد سلما قطعا، وفي انعقاده بيعا قولان عند الشافعية (1).

(1) المنثور ج 2 ص 372، وقواعد ابن رجب القاعدة 38، أشباه السيوطي ص 166.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٦٠