تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون [إقامة اللفظ مقام غيره]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

اللفظ متى أقيم مقام شيء فاستعماله كاستعمال ما جعل عبارة عنه (1).

وفي لفظ سابق: اللفظ إذا جعل عبارة عن غيره مجازا سقط اعتبار حقيقته في نفسه (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الألفاظ ينوب بعضها عن بعض، ويعبر بلفظ عن معنى لفظ آخر، ولكن لا بد من القرينة التي تصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى غيره.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا أقيم مقام شيء آخر فإنه يستعمل استعماله في الدلالة على المراد ويأخذ أحكامه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لفظ (الهبة) وضع في الأصل للدلالة على عقد مجاني دون مقابل. لكن إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بمئة ريال. فإن هذا يكون عقد

(1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير. وينظر الوجيز ص 147 فما بعدها.

(2) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٥٩