تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون [اللفظ العام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ العام يكون نصا في كل ما يتناوله (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في دلالة اللفظ العام قبل التخصيص، فاللفظ العام عند الحنفية يعتبر نصا أي حجة قاطعة في كل ما يتناوله من أفراد قبل التخصيص. فالعام - قبل التخصيص - عند الحنفية - قطعي الدلالة، فلذلك لا يجوز تخصيصه إلا بقطعي مثله، فأما بعد التخصيص فهو ظني. وقد سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف العين تحت الأرقام 14، 15.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: من دخل داري فأكرمه. عام في كل داخل، فلا يجوز للمخاطب أن يخصص هذا العموم بأحد دون أحد. لأن لفظ (من) من ألفاظ العموم.

ومنها: إذا قال: خذ من الصندوق ما تريد. فله أن يأخذ جميع ما فيه دون جرمه.

ومنها: إذا قال عند التوكيل: بع لمن شئت. فقوله:- لمن شئت. لفظ عام. فالوكيل حر التصرف في البيع لمن شاء حتى لنفسه.

(1) المبسوط ج 19 ص 33، القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٥٨