تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة عشرة [اللفظ ذو المعنيين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اللفظ إذا تعدى معنيين أحدهها أجلى من الآخر والآخر أخفى، فإن الأجلى أملك من الأخفى (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبقت هذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 425.

فاللفظ إذا كان يحتمل معنيين أحدهما أوضح من الآخر فالحمل على المعنى الأوضح أولى من الحمل على المعنى الأخفى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في قوله تعالى: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ (2) الآية. فعند الحنفية يحمل لفظ عقدتم على العقد أي الحلف على أمر مستقبل وهو عندهم أجلى وأوضح، خلفا للشافعي رحمه الله الذي يحمله على عزم القلب الذى يقع على الماضي والمستقبل. وهو الأخفى.

(1) أصول الإمام الكرخي بلفظ الأصل إن اللفظ إذا تعدى. الأصل رقم 36. ص 119 طبعة مطبعة الإمام بالقاهرة. وعنه قواعد الفقه ص 104.

(2) الآية 89 من سورة المائدة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٥١