سيوجد بعد ذلك.
ومنها: إذا أوصى لآخر بصوف غنمه أو بألبانها أو بأولادها. لم يجز إلا ما على ظهورها من الصوف، ولم يحلب إلا ما في ضروعها من اللبن، ولم يستحق إلا ما في بطونها من الولد يوم يموت الموصي. وما حدث بعد ذلك فلا وصية له فيه.
ومنها: إذا قال لصبي رقيق عنده: هذا ابني. والصبي مجهول النسب. ويولد مثله للقائل، فهو ينسب إليه بإقراره ويكون ابنه حقيقة، ولا يكون قوله: هذا ابني. مجازا عن تحريره من الرق.
أما لو كان الصبي معروف النسب فيكون هذا القول من السيد مجازا عن تحريره، وكذلك لو كان لا يولد مثله لمثله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥٠