تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان السابعة والثامنة عشرة [تخصيص اللفظ العام]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

اللفظ إذا كان عاما يخص بالمعروف، وإذا كان خاصا لا يخص (1).

وفي لفظ: اللفظ العام يجوز تخصيصه وتقييده بالعرف (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

اللفظ إما أن يكون عاما في دلالته، وإما أن يكون خاصا، وإما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. وقد سبق بيان معنى العام والخاص، فاللفظ العام قابل للتخصيص. أي الدلالة على بعض ما يتناوله لفظ العام، وللعموم ألفاظ معروفة عن الأصوليين واللغويين. واللفظ المطلق قابل للتقييد. وما كان خاصا أو مقيدا فلا يخص مرة أخرى ولا يقيد لأن المصغر لا يصغر مرتين.

ومفاد القاعدة: أن كل لفظ عام قابل للتخصيص، وكل لفظ مطلق قابل للتقييد، والمخصصات كثيرة وكذلك القيود ولكن المقصود بالقاعدة التخصيص والتقييد بالعرف والعادة.

(1) القواعد والضوابط ص 493 عن التحرير.

(2) نفس المصدر ص 178.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٥٢