ومنها: إذا قال لآخر: يا زان. فهو قاذف، وعليه حد القذف، ولا يصدق قضاء إذا قال: إنه أراد أنه زانئ في الجبل - أي صاعد فيه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٤٦
ومنها: إذا قال لآخر: يا زان. فهو قاذف، وعليه حد القذف، ولا يصدق قضاء إذا قال: إنه أراد أنه زانئ في الجبل - أي صاعد فيه.
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.