تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العاشرة [اللغو]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اللغو لا يكون مشروعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اللغو: الساقط (2). وكل مطروح من الكلام لا يعتد به (3). أو هو: أخلاط الكلام (4) - وهو الباطل (4).

فمفاد القاعدة: أن الساقط والمطروح والباطل من الكلام ليس مشروعا؛ لأنه مذموم. والدليل قوله تعالى في صفة المؤمنين ﴿والذين هم عن اللغو معرضون (3)﴾ (5). والإعراض لا يكون عن المشروع بل عن غير المشروع. وقوله تعالى في صفة الجنة: ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما (25)﴾ (6).

(1) المبسوط ج 11 ص 212.

(2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 275.

(3) الكليات ص 778، مفردات الراغب مادة (لغا). التوقيف مادة اللغو.

(4) المصباح مادة (لغا).

(5) الآية 3 من سورة المؤمنون.

(6) الآية 25 من سورة الواقعة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٣٩