تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

العقود الشرعية - كعقد النكاح، والبيع، والإجارة وغيره أسباب مشروعة لحصول الفائدة المرجوة منها، فإذا خلت عن الفائدة كانت لغوا غير مشروعة.

ومنها: لغو اليمين، وهو ما لا عقد للقلب عليه - وذلك ما يجري وصلا للكلام بضرب من العادة، فلا كفارة فيه ولا حنث لعدم مشروعيته (1).

(1) المصادر السابقة والتوقيف ص 623.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٤٠