تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" (1) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعا لحكم العتق والتطليق، كما أن التطليق رافع لحكم النكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطلاق والعتاق.

(1) الحديث: رواه الخمسة إلا أبا داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧١٨