لقوله عليه الصلاة والسلام: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" (1) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعا لحكم العتق والتطليق، كما أن التطليق رافع لحكم النكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطلاق والعتاق.
(1) الحديث: رواه الخمسة إلا أبا داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧١٨