تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والسبعون بعد المئتين [عقد العقد وإبقاؤه لدفع الضرر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كما يجوز أن ينعقد العقد ابتداء لدفع الضرر - أو إلغاؤه ونقضه - يجوز إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا كان يجوز عقد العقد - أي عقد كان - لدفع الضرر عن العاقدين أو أحدهما، فإنه يجوز كذلك إلغاء العقد ونقضه أو إبقاؤه لدفع الضرر بطريق الأولى، فالنقض أو الإثبات والإبقاء لدفع الضرر واجب؛ لأن الضرر مدفوع ومرفوع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقدا عقد بيع طعام لدفع ضرر عن المشتري - وهو الحاجة إلى الطعام - والبائع - لحاجته إلى الثمن - ثم ظهر أن الطعام فاسد، فهنا يجب نقض العقد ورفعه وإلغاؤه دفعا للضرر عن المشتري.

ومنها: إذا استأجر بيتا لسكناه، ثم انقطع شرب البيت أو خرب جانب منه، فإن الإجارة تنقض دفعا للضرر عن المستأجر.

(1) المبسوط ج 23 ص 56.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧١٩