فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا على شيء من جوارحه - بل كان كل منها محفوظا - فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع طلاقه.
ومنها: إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى: إن دخلت عليك من ذلك غيرة فأنت طالق، فدخل عليها غيرة في قلبها ولم تتكلم ولم تلج ولم تخبر بأنها حصل لها غيرة، فإنها لا تطلق؛ لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧١