تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون [الفعل القلبي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفعل القلبي - من نية أو اعتقاد أو هم - غيب عن غير صاحبه، فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي، لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عز وجل بلسانه حكمنا بإسلامه، ما لم يظهر منه خلاف ذلك.

ومنها: نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا معرفتها، ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملا بجوارحه متعمدا حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل.

ومنها: من حلف بالطلاق أن لا يعادي فلانا من الناس،

(1) الفرائد ص 27 عن تعليق الفتاوى الخانية ج 1 ص 495 - 496 بالمعنى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٠