تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأربعون [الفعل العدوان]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الفعل الذي هو عدوان واجب الفسخ شرعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العدوان: هو الاعتداء، وفعل ما لا يحل شرعا، وهو تجاوز المقدار المأمور بالانتهاء إليه والوقوف عنده.

ومفاد القاعدة: أن الفعل المخالف للشرع بتجاوزه لما لا يحل يجب فسخه وإبطاله شرعا؛ لأنه ظلم والظلم يجب إزالته وإزالة آثاره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أخذ مال غيره من غير حق ظاهر يكون عدوانا فيجب إزالته ورد المال لصاحبه، إلا أن يقيم الآخذ البينة على أنه أخذ حقه.

(1) المبسوط ج 17 ص 37.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٢