ومنها: من اشترى دابة بشرط الخيار له وقبضها ثم أراد ردها في مدة الخيار فمؤونة الرد عليه حتى يسلمها للبائع؛ لأنها لو هلكت في يده فهو ضامن.
رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:
العين المستأجرة يجب مؤونة ردها على المستأجر - وهي أمانة غير مضمونة.
ومنها: من اغتصب خمرا لذمي فليس عليه مؤونة الرد في الأصح - وإنما عليه التخلية.
ومنها: العارية حتى على القول بأنها مضمونة على المستعير. فمن باب الأدب وحسن المعاملة أن يتحمل المستعير مؤونة ونفقة ردها إلى صاحبها المعير، وإلا قد يستنكف الناس ويمتنعون عن إعارة ما يحتاج إلى نفقة في ردهم إليهم ولأن الغرم بالغنم فمن استفاد من العارية عليه مؤونة ردها.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠٥