القاعدة الحادية والستون بعد المئتين [مؤونة الرد]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليد يدان: يد ضمان، ويد أمانة.
فمن أخذ شيئا لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة رد ذلك الشيء لصاحبه.
وأما إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدى أو قصر في الحفظ - فإن مؤونة الرد ونفقته على صاحب الأمانة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من غصب شيئا وجب عليه رده لصاحبه. وإذا كان رده يحتاج إلى نفقة فهي على الغاصب.
ومنها: العارية - على القول بأنها مضمونة - وهو الصحيح للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرد، فمن استعار سيارة فعليه ردها، ومؤونة ردها عليه.
(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 329، أشباه السيوطي ص 468 بعضها.