تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والستون بعد المئتين [مؤونة الرد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل يد كانت يد ضمان وجب على صاحبها مؤونة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

اليد يدان: يد ضمان، ويد أمانة.

فمن أخذ شيئا لغيره - وهو مضمون عليه - أي يغرم قيمته أو ثمنه عند الهلاك أو الاستهلاك - فيجب عليه مؤونة أو نفقة رد ذلك الشيء لصاحبه.

وأما إذا كانت يده يد أمانة - أي غير مضمون عليه إلا إذا تعدى أو قصر في الحفظ - فإن مؤونة الرد ونفقته على صاحب الأمانة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من غصب شيئا وجب عليه رده لصاحبه. وإذا كان رده يحتاج إلى نفقة فهي على الغاصب.

ومنها: العارية - على القول بأنها مضمونة - وهو الصحيح للحديث - فعلى المستعير مؤونة الرد، فمن استعار سيارة فعليه ردها، ومؤونة ردها عليه.

(1) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 329، أشباه السيوطي ص 468 بعضها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٧٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٧٠٤