تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا كانت سفينة مشتركة بين اثنين فأكثر فخربت فأصلحها بعض أصحابها أو أحدهم فإن الواجب على بقية الشركاء أن يصلحوها معهم، فإن فعلوا وحدهم كان فعلهم عن الآخر تبرعا؛ لأنه أصلح عن نفسه وغيره.

ومنها: إذا كانت غرفة فوق البيت، والبيت لرجل والغرفة لرجل آخر، فإذا انهدم البيت - وبالتالي انهدمت الغرفة، وأبى صاحب السفل أن يبني، فهو لا يجبر على البناء - فإن بنى صاحب العلو لا يكون متبرعا، وله أن يضمن الآخر قيمة ما بنى؛ لأن صاحب العلو إنما بنى السفل لمصلحته ليبني فوقه، والسفل لصاحبه، فعليه أداء قيمة البناء للباني وهو صاحب العلو. ولصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى حتى يعطيه ما أنفق في البناء (1).

(1) الخانية ج 3 ص 109 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٩١