تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والخمسون بعد المئتين [أحكام الأرض]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل موضع فتح عنوة فإنه وقف على المسلمين.

وكل أرض صولح أهلها عليها تكون لهم ويؤدون خراجا معلوما، فهذه ملك لأربابها. وكل أرض أسلم عليها أهلها - قبل قهرهم عليها - أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين. وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة (1).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولاتها:

هذه قواعد ثلاث تتعلق بالأرض المفتوحة

وأن الأراضي المفتوحة ثلاثة أصناف:

الأول: أرض فتحت عنوة - أي بالحرب - ولم يسلم أهلها ولم يصالحوا - فهذه حكمها أنها وقف على المسلمين وأهلها يبقون فيها يؤدون خراجها. كأرض العراق والشام ومصر.

الثاني: أرض صولح عليها أهلها - أي فتحت صلحا - فهذه حكمها أنها ملك لأصحابها يؤدون عنها خراجا معلوما بحسب شروط

(1) المغني ج 2 ص 717، 718، 725. وينظر في بيان هذه الأحكام كتاب الخراج لأبي يوسف وغيره كالأموال لأبي عبيد والخراج ليحيى بن آدم.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٩٢