تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شاء أخذ وإن شاء ترك. لأنه إن أخذه ملكه، وإن تركه لا يدخل شيء في ملكه بغير اختياره.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الصبي يملك ما له الموروث عن مورثه، لكنه ممنوع من التصرف القولي والفعلي في أمواله إلا بإذن الوصي لمصلحته.

ومنها: الغني المحجور لسفهه يمنع من التصرف في أمواله لمصلحته ومصلحة أولاده ومن ينفق عليه.

ومنها: المال المشترك - غير القابل للقسمة - يمنع الشريك من التصرف فيه إلا بإذن شريكه إلا أن يبيع نصيبه منه، فله ذلك.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٨٥