شاء أخذ وإن شاء ترك. لأنه إن أخذه ملكه، وإن تركه لا يدخل شيء في ملكه بغير اختياره.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الصبي يملك ما له الموروث عن مورثه، لكنه ممنوع من التصرف القولي والفعلي في أمواله إلا بإذن الوصي لمصلحته.
ومنها: الغني المحجور لسفهه يمنع من التصرف في أمواله لمصلحته ومصلحة أولاده ومن ينفق عليه.
ومنها: المال المشترك - غير القابل للقسمة - يمنع الشريك من التصرف فيه إلا بإذن شريكه إلا أن يبيع نصيبه منه، فله ذلك.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٨٥