تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخمسون والحادية والخمسون بعد المئتين [الملك والتصرف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

كل من ملك شيئا يملك التصرف فيه إلا لمانع (1).

وفي لفظ: كل من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه وإن شاء تركه (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

فمن ملك شيئا قدر على التصرف فيه بكل أنواع التصرف المباحة؛ لأن معنى (الملك) القدرة على التصرف. لكن إذا قام ووجد مانع حال دون ذلك التصرف كالحجر مثلا.

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

من ملك كتابا. ملك القراءة منه، وتصحيحه, والكتابة عليه والتعليق على صفحاته. كما يملك إعارته وهبته أو بيعه وتأجيره. إلى آخر ما هنالك من التصرفات.

ومنها: من ملك بيتا ملك التصرف فيه بالهدم أو الإصلاح أو الزيادة أو النقصان.

ومنها: من أعطي شيئا هبة أو هدية أو تبرعا، فهو بالخيار إن

(1) القواعد والضوابط ص 492 عن التحرير ج 3 ص 1227.

(2) الأم ج 3 ص 199 التفليس.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٨٤