تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون بعد المئتين [الحق الثابت]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من له حق فهو على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحق الثابت قطعا هو لصاحبه مهما طال الزمن، فلا يدعي أحد سوى صاحبه أن الحق له، أو يدعي صاحبه أنه ليس له، إلا إذا قام الدليل المقطوع به على خروجه عن يد صاحبه إلى غيره، وتشمل القاعدة الحق المادي والمعنوي.

والمراد باليقين في القاعدة: أن يعلمه أو يشهد عنده الشهود العدول بذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت شراء إنسان مزرعة أو سيارة شراء صحيحا بعقد صحيح فهي ملكه، وتبقى على ملكه حتى يقوم دليل قاطع على خروجها عن ملكه لغيره.

ومنها: إذا ثبت طريق أو شرب لشخص فله حق المرور

(1) القواعد والضوابط ص 139 عن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن ج 3 ص 166.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٧٨