والماء، فلا يخرج ذلك عن حقه إلا إذا ثبت خلافه.
ومنها: إذا ثبت لرجل حق على رجل آخر من دين أو غيره، فقال الذي عليه الحق، قد أوفيتك أو أبرأتني منه، أو ادعى أجلا أبعد، فوقع في قلب صاحب الحق أنه صادق، وكان على ذلك أكبر ظنه، وكان عنده عدلا ثقة، فالأفضل أن يصدقه. وإن لم يصدقه فطالب بحقه فله استحلافه عند القاضي. فإن نكل عن اليمين وسعه أن يأخذ المال منه (1).
(1) الأصل لمحمد بن الحسن ج 3 ص 163 باختصار.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٩