تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على من حبسهم وشغلهم واستأجرهم.

ومنها: المضارب بمال المضاربة له نفقته من مال المضاربة.

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

الرهن - مع أنه محبوس لحق المرتهن - لكن نفقته على الراهن، وذلك لأن الرهن محبوس في الحقيقة لحق الراهن والمرتهن، فليس محبوسا لحق المرتهن خاصة.

ومن المستثنى من الضابط: القريب الكافر الذى تجب نفقته، والعبد الكافر، والأمة الكافرة تجب نفقتهم دون فطرتهم.

ومنها: زوجة المعسر تجب نفقتها في ذمته ولا تجب عليه فطرتها، إذا كانت موسرة ففطرتها عليها، وصحح بعضهم عدم الوجوب.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٧٧