تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والأربعون بعد المئتين [المحبوس بحق لغيره]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالمحبوس: أي المشغول بعمل لغيره. فمن كان هذا حاله فإن نفقته على من أشغله، والنفقة بالمعروف، أو بالشرط والاتفاق.

ويتفرع على هذه القاعدة ضابط وهو:

"كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا" (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الزوجة محبوسة بحق الزوج فيجب عليه نفقتها، وفطرتها.

ومنها: العبد محبوس بحق السيد فيجب نفقته عليه وفطرته إذا كان مسلما باتفاق.

ومنها: الدابة محبوسة بحق صاحبها فيجب عليه نفقتها.

ومنها: القاضي والمدرس والعامل والموظف وغير هؤلاء نفقتهم

(1) الهداية مع فتح القدير! 3 ص 322 وعنه قواعد الفقه ص 103.

(2) قواعد الحصني ج 4 ص 99 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٧٦