تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أقر شخص بشيء أو حق لغيره قبل تفسيره بما له قيمة، والقول قول المقر مع يمينه.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الموهوب له إذا ادعى هلاك الشيء الموهوب - حين أراد الواهب الرجوع في هبته - أنه لا يمين عليه، والقول قوله في هلاكه أو استهلاكه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٧٠