ومنها: إذا أقر شخص بشيء أو حق لغيره قبل تفسيره بما له قيمة، والقول قول المقر مع يمينه.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الموهوب له إذا ادعى هلاك الشيء الموهوب - حين أراد الواهب الرجوع في هبته - أنه لا يمين عليه، والقول قوله في هلاكه أو استهلاكه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٧٠