تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون بعد المئتين [اليمين على مقبول القول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من قبل قوله فعليه اليمين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق في أكثر من قاعدة: أن من يقبل قوله هو المتمسك بالظاهر والأصل وهو المنكر وهو المدعى عليه لأنه الأصل. ومن لا يقبل قوله هو المتمسك بخلاف الأصل وهو المدعي، فعليه البينة.

فمفاد القاعدة: أن كل متمسك بالظاهر والأصل يقبل قوله لكن عليه اليمين لنفي المدعى به عليه. بناء على الحديث "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه المنكر" (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأمين غير ضامن. فالقول قوله في هلاك الوديعة بغير تعد منه أو تقصير في حفظها، أو في ردها على صاحبها. ولكن عليه اليمين لنفي الضمان عن نفسه.

ومنها: إذا اختلفا في قيمة المتلف، فالقول قول النافي للزيادة مع يمينه.

(1) أشباه السيوطي ص 53، أشباه ابن نجيم ص 59، 221.

(2) ينظر الوجيز ص 184 الطبعة الأخيرة. وقد سبق تخريج الحديث.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٦٩