رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
إذا قتل من يعتقد عدم مكافأته كحر يقتل عبدا، أو مسلم يقتل ذميا. ثم تقوم البينة بأن المقتول قد أعتق، فأصبح حرا، أو أسلم. فهل على القاتل قصاص؟ قولان: قول بأنه لا قصاص عليه، وهو أضعف القولين. وعلى هذا تكون مستثناة.
ومنها: لو شهد رجلان على رجل بقتل فقتل ثم رجعا عن شهادتهما. وقالا: تعمدنا الشهادة الباطلة، ولكن ما عرفنا أنه يقتل بشهادتنا، فلا يجب القصاص في الأصح.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦٦