تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والأربعون بعد المئتين [القبض بالإذن]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من قبض بإذن الدافع ما ليس من جنس حقه كان أمينا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من أخذ شيئا من غيره بإذنه - وكان ذلك المقبوض والمأخوذ من غير جنس حقه - فحكم المقبوض أنه أمانة في يد القابض، ويأخذ حكم الأمانة والوديعة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

شخص له على آخر مئة ألف، فأعطاه سيارة، فقبضها الدائن وأخذها. فهي أمانة عنده غير مضمونة عليه إلا بالتعدي أو التقصير، ولا تعتبر أداء للدين لأنها ليست من جنس حقه وهو الدراهم. إلا إذا صالحه عليها برضاه.

ومنها: رجل اشترى سلعة من آخر بألف ريال. فأخذها مظروفة في ظرف. ولما فتح الظرف في داره أو دكانه وجدها دولارات أو جنيهات، فأراد أن يردها لصاحبها فضاعت منه فهو غير ضامن شيئا. إلا إذا ثبت التقصير في الحفظ.

(1) الفرائد ص 55 عن الخانية ج 2 ص 265.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٦٧