استحسانا؛ لأن السبب الموجب للفرقة يستوي فيه الصبي والبالغ.
ومنها: المجنون ومن زال عقله بآفة أو نوم أو إغماء أو شرب دواء مباحا فسكر منه لا تصح ردته، ولا حكم لكلامه بغير خلاف، هذا إذا كان مسلما قبل زوال عقله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥٧