تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئتين [من يصح منه الإسلام]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

كل من صح منه الإسلام إذا أتى به صح منه الإباء إذا عرض عليه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدخول في الإسلام يصح من كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى حر أو عبد ناطق أو أبكم، ويدخل مع هؤلاء الصبي الذي يعقل الإسلام (2).

فمن وعى الإسلام من هؤلاء وأراد الدخول فيه صح منه وقبل واعتبر مسلما. وبالمقابل فكل واحد من هؤلاء إذا عرض عليه الإسلام فأبى الدخول فيه صح إباؤه وامتناعه فيقتل أو يكون ذمة أو رقيقا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا عقد نكاح صبيين ذميين ثم أسلم أحدهما - وهو يعقل الإسلام - صح إسلامه - عند الحنفية - استحسانا، ويعرض على الآخر الإسلام - إن كان يعقل - فإن أسلم فهما على نكاحهما، وكذلك إن كان الذي أسلم هو الزوج. أما إن كانت المرأة هي التي أسلمت فيعرض الإسلام على الزوج فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى فرق بينهما

(1) المبسوط ج 5 ص 47.

(2) المقنع ج 3 ص 517.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ٦٥٦